كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ: بِأَنْ تَعَذَّرَ) إلَى قَوْلِهِ بِخِلَافِ الْكَفَّارَةِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ أَيْ: بِأَنْ كَانَ إلَى الْمَتْنِ.
(قَوْلُهُ: وَقْتَ إرَادَةِ الْإِخْرَاجِ) وِفَاقًا لِلنِّهَايَةِ وَخِلَافًا لِلْمُغْنِي كَمَا مَرَّ.
(قَوْلُهُ: أَوْ غَصْبٍ إلَخْ) أَيْ أَوْ نَدَّ وَعَجَزَ عَنْ الْإِمْسَاكِ فِيمَا يَظْهَرُ وَعَلَيْهِ فَيَنْبَغِي أَنْ يُفَسَّرَ الْعَجْزُ بِنَظِيرِ مَا فَسَّرَ بِهِ الشَّارِحُ فِي الْغَصْبِ بَصْرِيٌّ.
(قَوْلُهُ: فَابْنُ لَبُونٍ أَوْ خُنْثَى إلَخْ) أَيْ: لِأَنَّهُ جَاءَ فِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُد فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ وَقَوْلُهُ ذَكَرٌ أَرَادَ بِهِ التَّأْكِيدَ لِدَفْعِ تَوَهُّمِ الْغَلَطِ وَالْخُنْثَى أَوْلَى، وَلَوْ أَرَادَ أَنْ يُخْرِجَ الْخُنْثَى مَعَ وُجُودِ الْأُنْثَى لَمْ يُجْزِهِ لِاحْتِمَالِ ذُكُورَتِهِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ كَانَ) أَيْ: وَلَدُ اللَّبُونِ ذَكَرًا أَوْ خُنْثَى و(قَوْلُهُ: مِنْهَا) أَيْ: مِنْ بِنْتِ الْمَخَاضِ.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ قَدَرَ عَلَيْهَا) الْأَوْلَى التَّذْكِيرُ، عِبَارَةُ الْمُغْنِي عَلَى شِرَاءِ بِنْتِ مَخَاضٍ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَفِيهِ نَظَرٌ) أَيْ: فِي قَوْلِهِ قَطْعًا.
(قَوْلُهُ: فَلَا قَطْعَ) أَيْ: فَإِنَّ الْخُنْثَى وَلَدُ الْمَخَاضِ أَوْلَى مِنْ ابْنِ الْمَخَاضِ.
(قَوْلُهُ: أَوْ ابْنُ لَبُونٍ) أَيْ أَوْ حِقًّا أَوْ خُنْثَى وَلَدُ لَبُونٍ أَوْ حِقٌّ شَرْحُ الْمَنْهَجِ.
(قَوْلُهُ: بِأَنْ وَجَدَهَا) أَيْ: فِي مِلْكِهِ أَسْنَى.
(قَوْلُهُ: لَوْ وَجَدَهَا وَارِثُهُ إلَخْ) أَيْ: بِأَنْ مَاتَ الْمُورَثُ بَعْدَ تَمَامِ الْحَوْلِ وَقَبْلَ الْأَدَاءِ فَقَوْلُهُ بَيْنَ إلَخْ مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ: وَارِثُهُ.
(قَوْلُهُ: فَلَا تَتَعَيَّنُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ إلَخْ) الْمُعْتَمَدُ التَّعَيُّنُ كَالْمُورَثِ؛ لِأَنَّ الْعِبْرَةَ بِوَقْتِ الْأَدَاءِ شَرْحُ م ر. اهـ. سم عِبَارَتُهُ مَعَ الْمَتْنِ، وَإِنْ عَدِمَ بِنْتَ الْمَخَاضِ حَالَ الْإِخْرَاجِ عَلَى الْأَصَحِّ حَتَّى لَوْ مَلَكَهَا أَوْ وَارِثُهُ مِنْ التَّرِكَةِ لَزِمَهُ إخْرَاجُهَا. اهـ. فَقَيْدُ تَعَيُّنِهَا عَلَى الْوَارِثِ لِكَوْنِهَا مِنْ التَّرِكَةِ خِلَافًا لِمَا حَكَاهُ سم عَنْهُ مِنْ الْإِطْلَاقِ.
(قَوْلُهُ: امْتَنَعَ ابْنُ اللَّبُونِ) الْأَوْجَهُ عَدَمُ امْتِنَاعِهِ اعْتِبَارًا بِحَالَةِ الْأَدَاءِ شَرْحُ م ر. اهـ. سم عِبَارَتُهُ، وَلَوْ تَلِفَتْ بِنْتُ الْمَخَاضِ بَعْدَ التَّمَكُّنِ مِنْ إخْرَاجِهَا فَالْأَوْجَهُ عَدَمُ امْتِنَاعِ ابْنِ اللَّبُونِ اعْتِبَارًا بِحَالَةِ الْأَدَاءِ كَمَا اسْتَظْهَرَهُ السُّبْكِيُّ خِلَافًا لِلْإِسْنَوِيِّ. اهـ. قَالَ ع ش أَيْ: وَإِنْ كَانَ تَلَفُهَا بِفِعْلِهِ عَلَى مَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُهُ وَذَكَرَ ابْنُ حَجٍّ عَنْ بَحْثِ الْإِسْنَوِيِّ مَا يُخَالِفُهُ وَأَطَالَ فِي تَأْيِيدِهِ وَإِلَى رَدِّهِ أَشَارَ الشَّارِحُ م ر بِقَوْلِهِ خِلَافًا لِلْإِسْنَوِيِّ. اهـ.
(قَوْلُهُ: يُنَافِيهِ) أَيْ: الْبَحْثُ الْمَذْكُورُ.
(قَوْلُهُ: فِيمَا تَقَرَّرَ) أَيْ: فِي حَلِّ الْمَتْنِ فَقَوْلُهُ بِإِرَادَةِ الْإِخْرَاجِ أَيْ: بِوَقْتِهَا عَلَى حَذْفِ الْمُضَافِ.
(قَوْلُهُ: هُنَا) أَيْ: فِي الْبَحْثِ الثَّانِي.
(قَوْلُهُ: ثُمَّ مَعَ ذَلِكَ) أَيْ: مَعَ التَّمَكُّنِ وَقْتَ الْإِرَادَةِ.
(قَوْلُهُ: يَلْزَمُ عَلَيْهِ) أَيْ: عَلَى ذَلِكَ الْمُرَادِ كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: إنَّهُ يَلْزَمُهُ) أَيْ: الْمَالِكَ.
(قَوْلُهُ: بِأَنْ لَا يَعْدِلَ إلَخْ) يَعْنِي عَنْ تِلْكَ الْإِرَادَةِ لِإِرَادَةِ إخْرَاجِ نَحْوِ ابْنِ اللَّبُونِ عِوَضًا عَنْ بِنْتِ الْمَخَاضِ الْمَوْجُودَةِ حَتَّى تَلِفَتْ.
(قَوْلُهُ: لِمَا يَتَأَخَّرُ إخْرَاجُهُ عَنْهَا) ضَمِيرُ إخْرَاجِهِ يَرْجِعُ إلَى مَا، وَعَنْهَا إلَى بِنْتِ مَخَاضٍ و(قَوْلُهُ: ذَلِكَ) إشَارَةٌ إلَى قَوْلِهِ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ الْبَقَاءُ إلَخْ كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّ هَذَا التَّعَيُّنَ) أَيْ: تَعَيُّنَ إخْرَاجِ بِنْتِ الْمَخَاضِ حِينَئِذٍ أَيْ: حِينَ تَلَفِهَا بَعْدَ التَّمَكُّنِ بِالْمَعْنَى الْمَذْكُورِ وَيَحْتَمِلُ أَنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِهِ هَذَا التَّعَيُّنَ الْبَقَاءُ عَلَى تِلْكَ الْإِرَادَةِ وَبِقَوْلِهِ حِينَئِذٍ حِينَ كَوْنِ الْمُرَادِ مَا ذَكَرَ.
(قَوْلُهُ فِيهِ) أَيْ: فِي هَذَا التَّعَيُّنِ، وَكَذَا ضَمِيرُ عَنْهُ و(قَوْلُهُ: بِقَيْدِهِ الْمَذْكُورِ) هُوَ قَوْلُهُ: مَعَ التَّمَكُّنِ هَذَا مَا ظَهَرَ لِي فِي حَلِّ هَذَا الْمَقَامِ ثُمَّ رَأَيْت فِي الْكُرْدِيِّ مَا نَصُّهُ: قَوْلُهُ: حِينَئِذٍ يَرْجِعُ إلَى قَوْلِهِ إنَّ مُرَادَهُ إلَخْ وَالضَّمِيرُ فِي فِيهِ، وَفِي عَنْهُ يَرْجِعَانِ إلَى هَذَا التَّعَيُّنِ وَقَوْلُهُ بِقَيْدِهِ الْمَذْكُورِ إشَارَةٌ إلَى قَوْلِهِ لِمَا يَتَأَخَّرُ إلَخْ وَقَوْلُهُ تَقْصِيرٌ أَيْ: تَقْصِيرٌ عَظِيمٌ فَيَصِيرُ آثِمًا. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَمَرَّ) أَيْ: قُبَيْلَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَأَنَّهُ يُجْزِئُ الذَّكَرُ.
(قَوْلُهُ: وَمَحَلُّهُ) أَيْ: مَا مَرَّ.
(قَوْلُهُ: سِنٌّ مُجْزِئٌ إلَخْ) شَامِلٌ لِلثَّنِيَّةِ الَّتِي لَهَا خَمْسُ سِنِينَ وَطَعَنَتْ فِي السَّادِسَةِ وَلَيْسَتْ مِنْ أَسْنَانِ الزَّكَاةِ.
(قَوْلُهُ: وَالْأَوْجَبُ إلَخْ) أَيْ الصُّعُودُ إلَيْهِ.
(قَوْلُهُ: عَلَى مَا بَحَثَهُ شَارِحُ إلَخْ) وَكَذَا بَحَثَهُ الشَّيْخُ عَمِيرَةُ ثُمَّ نَقَلَهُ عَنْ الْعِرَاقِيِّ فِي النُّكَتِ ع ش.
(قَوْلُهُ تَحْصِيلُهُ) أَيْ: إخْرَاجُ ابْنِ اللَّبُونِ.
(قَوْلُهُ: أَنَّهُ إلَخْ) بَيَانٌ لِلْمَنْقُولِ، وَالضَّمِيرُ لِمَنْ عَدِمَ بِنْتَ مَخَاضٍ وَبَدَلِهِ.
(قَوْلُهُ: وَيَجْرِي ذَلِكَ إلَخْ) كَانَ الْأَوْلَى أَنْ يُؤَخِّرَهُ وَيَذْكُرَهُ قُبَيْلَ الْمَتْنِ الْآتِي.
(قَوْلُهُ: فِي سَائِرِ أَسْنَانِ الزَّكَاةِ إلَخْ) عِبَارَةُ شَيْخِنَا وَلِمَنْ عَدِمَ وَاجِبًا مِنْ الْإِبِلِ، وَلَوْ جَذَعَةً فِي مَالِهِ أَنْ يَصْعَدَ دَرَجَةً، وَلَوْ لِلثَّنِيَّةِ، وَيَأْخُذَ جُبْرَانًا بِشَرْطِ أَنْ تَكُونَ إبِلُهُ سَلِيمَةً أَوْ يَنْزِلَ دَرَجَةً وَيُعْطِيَ الْجُبْرَانَ. اهـ.
(قَوْلُهُ: فَكَذَا بِتَحْصِيلِ أَصْلٍ آخَرَ) قَدْ يُقَالُ: الْأَصْلُ الْآخَرُ بَدَلٌ هُنَا بِدَلِيلِ إجْزَائِهِ فَالْجَامِعُ الْبَدَلِيَّةُ هُنَا فِي الْجُمْلَةِ سم قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَالْمَعِيبَةُ إلَخْ) أَيْ: وَالْمَغْصُوبَةُ الْعَاجِزُ عَنْ تَخْلِيصِهَا وَالْمَرْهُونَةُ بِمُؤَجَّلٍ أَوْ بِحَالٍّ وَعَجَزَ عَنْ تَخْلِيصِهَا مُغْنِي وَتَقَدَّمَ فِي الشَّرْحِ، وَعَنْ النِّهَايَةِ مِثْلُهُ.
(قَوْلُهُ: فَيَخْرُجُ) إلَى قَوْلِهِ مَثَلًا فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ حَيْثُ إلَى؛ لِأَنَّ.
(وَلَا يُكَلَّفُ) بِنْتَ مَخَاضٍ (كَرِيمَةً) أَيْ: دَفْعَهَا وَإِبِلُهُ مَهَازِيلُ بِخِلَافِ مَا إذَا كُنَّ كُلُّهُنَّ كَرَائِمَ كَمَا يَأْتِي لِلْخَبَرِ الصَّحِيحِ: «إيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ» (لَكِنْ تُمْنَعُ) الْكَرِيمَةُ إذَا كَانَتْ عِنْدَهُ (ابْنُ لَبُونٍ) وَحِقٌّ (فِي الْأَصَحِّ) لِوُجُودِ بِنْتِ مَخَاضٍ مُجْزِئَةٍ بِمَالِهِ فَلَزِمَهُ شِرَاءُ بِنْتِ مَخَاضٍ أَوْ دَفْعُ الْكَرِيمَةِ (وَيُؤْخَذُ الْحِقُّ عَنْ بِنْتِ مَخَاضٍ) عِنْدَ فَقْدِهَا؛ لِأَنَّهُ أَوْلَى مِنْ ابْنِ لَبُونٍ (لَا) عَنْ بِنْتِ (لَبُونٍ) عِنْدَ عَدَمِهَا فَلَا يُؤْخَذُ (فِي الْأَصَحِّ) وَفَارَقَ إجْزَاءَ ابْنِ اللَّبُونِ عَنْ بِنْتِ الْمَخَاضِ بِأَنَّ فِيهِ مَعَ وُرُودِ النَّصِّ زِيَادَةَ سِنٍّ عَلَيْهَا تُوجِبُ تَمَيُّزَهُ بِفَضْلِ قُوَّةِ وُرُودِ الْمَاءِ وَالشَّجَرِ وَالِامْتِنَاعِ مِنْ صِغَارِ السِّبَاعِ، وَالتَّفَاوُتُ بَيْنَ الْحِقِّ وَبِنْتِ اللَّبُونِ لَا يُوجِبُ هَذَا الِاخْتِصَاصَ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ وَلَا يُكَلَّفُ كَرِيمَةً) إشَارَةٌ إلَى جَوَازِ دَفْعِهَا وَظَاهِرٌ أَنَّ مَحَلَّهُ فِي غَيْرِ نَحْوِ الْوَلِيِّ وَالْوَكِيلِ؛ إذْ عَلَيْهِمَا رِعَايَةُ مَصْلَحَةِ الْمَالِكِ، وَالْمَصْلَحَةُ فِي دَفْعِ غَيْرِهَا، وَظَاهِرُ الْعِبَارَةِ أَنَّهُ لَوْ كَانَ جَمِيعُ الْخَمْسِ وَالْعِشْرِينَ كَرَائِمَ إلَّا وَاحِدَةً فَهَزِيلَةٌ جَازَ إخْرَاجُهَا وَقِيَاسُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ كَانَ عِنْدَهُ سِتٌّ وَسَبْعُونَ كَرَائِمَ إلَّا وَاحِدَةً فَهَزِيلَةٌ جَازَ إخْرَاجُهَا مَعَ كَرِيمَةٍ فَلْيُرَاجَعْ ذَلِكَ.
(قَوْلُهُ: وَإِبِلُهُ مَهَازِيلُ) أَيْ: هُزَالًا لَيْسَ عَيْبًا قَوْلَ الْمَتْنِ (وَلَا يُكَلَّفُ كَرِيمَةً) إشَارَةٌ إلَى جَوَازِ دَفْعِهَا، وَظَاهِرٌ أَنَّ مَحَلَّهُ فِي غَيْرِ نَحْوِ الْوَلِيِّ وَالْوَكِيلِ؛ إذْ عَلَيْهِمَا رِعَايَةُ مَصْلَحَةِ الْمَالِكِ، وَالْمَصْلَحَةُ فِي دَفْعِ غَيْرِهَا، وَظَاهِرُ الْعِبَارَةِ أَنَّهُ لَوْ كَانَ جَمِيعُ الْخَمْسِ وَالْعِشْرِينَ كَرَائِمَ إلَّا وَاحِدَةً فَهَزِيلَةٌ جَازَ إخْرَاجُهَا وَقِيَاسُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ كَانَ عِنْدَهُ سِتٌّ وَسَبْعُونَ كَرَائِمُ إلَّا وَاحِدَةً فَهَزِيلَةٌ جَازَ إخْرَاجُهَا مَعَ كَرِيمَةٍ فَلْيُرَاجَعْ ذَلِكَ سم أَقُولُ يَأْتِي عَنْ الْأَسْنَى مَا يُصَرِّحُ بِمَا قَالَهُ أَوَّلًا، وَأَمَّا مَا قَالَهُ ثَانِيًا فَفِي الْبُجَيْرِمِيِّ عَنْ الْإِطْفِيحِيِّ أَنَّهُ لَوْ كَانَ بَعْضُ إبِلِهِ كِرَامًا وَبَعْضُهَا مَهَازِيلَ يُخْرِجُ كَرِيمَةً بِالْقِسْطِ الْآتِي فِيمَا إذَا كَانَ بَعْضُهَا صِحَاحًا وَبَعْضُهَا مِرَاضًا. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَإِبِلُهُ إلَخْ) أَيْ بَقِيَّتُهَا أَسْنَى.
(قَوْلُهُ: مَهَازِيلَ) أَيْ: هِزَالًا لَيْسَ عَيْبًا سم.
(قَوْلُهُ: بِخِلَافِ مَا إذَا كُنَّ كُلُّهُنَّ كَرَائِمَ) أَيْ: فَيَلْزَمُهُ إخْرَاجُ كَرِيمَةٍ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ: كَمَا يَأْتِي) أَيْ: فِي الْفَصْلِ الْآتِي فِي شَرْحِ وَخِيَارٌ.
(قَوْلُهُ: «إيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ») وَكَرَائِمُ الْأَمْوَالِ نَفَائِسُهَا الَّتِي يَتَعَلَّقُ بِهَا نَفْسُ مَالِكِهَا لِعِزَّتِهَا بِسَبَبِ مَا جَمَعَتْ مِنْ جَمِيلِ الصِّفَاتِ فَإِنْ تَطَوَّعَ بِهَا فَقَدْ أَحْسَنَ أَسْنَى.
(قَوْلُهُ: مَعَ وُرُودِ النَّصِّ) أَيْ: فِي إجْزَاءِ ابْنِ اللَّبُونِ عَنْ بِنْتِ الْمَخَاضِ.
(قَوْلُهُ: لَا يُوجِبُ هَذَا الِاخْتِصَاصَ) أَيْ: اخْتِصَاصَ الْحَقِّ بِهَذِهِ الْقُوَّةِ بَلْ هِيَ مَوْجُودَةٌ فِيهِمَا جَمِيعًا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(وَلَوْ اتَّفَقَ فَرْضَانِ) فِي إبِلِهِ (كَمِائَتَيْ بَعِيرٍ) فَرْضُهَا خَمْسُ بَنَاتِ لَبُونٍ أَوْ أَرْبَعُ حِقَاقٍ؛ لِأَنَّهَا خَمْسُ أَرْبَعِينَاتِ وَأَرْبَعُ خَمْسِينَاتٍ (فَالْمَذْهَبُ) أَنَّهُ (لَا يَتَعَيَّنُ أَرْبَعُ حِقَاقٍ بَلْ) الْوَاجِبُ (هُنَّ أَوْ خَمْسُ بَنَاتِ لَبُونٍ) حَيْثُ لَا أَغْبَطَ لِمَا يَأْتِي؛ لِأَنَّ كُلًّا يَصْدُقُ عَلَيْهِ أَنَّهُ وَاجِبٌ، وَلَا يَجُوزُ إخْرَاجُ حِقَّتَيْنِ وَبِنْتَيْ لَبُونٍ وَنِصْفٍ، وَإِنْ كَانَ أَغْبَطَ لِلتَّشْقِيصِ، وَقَضِيَّتُهُ إجْزَاءُ ثَلَاثٍ مَعَ حِقَّتَيْنِ وَأَرْبَعٍ مَعَ حِقَّةٍ مَثَلًا إذَا كَانَ مَعَ وُجُودِ الْفَرْضَيْنِ عِنْدَهُ هُوَ الْأَغْبَطُ، وَهُوَ كَذَلِكَ لَكِنْ يُشْكِلُ عَلَيْهِ أَنَّ مَنْ خُيِّرَ بَيْنَ شَيْئَيْنِ لَا يَجُوزُ لَهُ تَبْعِيضُهُمَا كَمَا فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ، وَقَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ التَّخْيِيرَ ثَمَّ بِالنَّصِّ مَعَ أَنَّ كُلَّ خَصْلَةٍ مَقْصُودَةٌ لِذَاتِهَا، وَلَا كَذَلِكَ هُنَا، وَيُؤَيِّدُهُ تَعَيُّنُ الْأَغْبَطِ هُنَا لَا ثَمَّ (فَإِنْ وَجَدَ بِمَالِهِ أَحَدَهُمَا) كَامِلًا (أُخِذَ) إنْ لَمْ يُحَصِّلْ الْآخَرَ الْأَغْبَطَ، وَلَا يَلْزَمُهُ تَحْصِيلُهُ، وَإِنْ سَهُلَ عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَلَا يَجُوزُ هُنَا نُزُولٌ، وَلَا صُعُودٌ لِعَدَمِ الضَّرُورَةِ إلَيْهِ (وَإِلَّا) يُوجَدْ بِمَالِهِ أَحَدُهُمَا كَامِلًا بِأَنْ فُقِدَ كُلٌّ مِنْهُمَا أَوْ بَعْضُ كُلٍّ أَوْ بَعْضُ أَحَدِهِمَا أَوْ وُجِدَا أَوْ أَحَدُهُمَا لَا بِصِفَةِ الْإِجْزَاءِ أَوْ بِصِفَةِ الْكَرَمِ (فَلَهُ تَحْصِيلُ مَا شَاءَ) مِنْهُمَا أَيْ: كُلِّهِ أَوْ تَمَامِهِ بِشِرَاءٍ أَوْ غَيْرِهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَغْبَطَ لِمَشَقَّةِ تَحْصِيلِ الْأَغْبَطِ، وَيُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي أَنَّ لَهُ أَنْ يَصْعَدَ أَوْ يَنْزِلَ مَعَ الْجُبْرَانِ فَلَهُ فِي تِلْكَ الْأَحْوَالِ الْخَمْسَةِ أَنْ يَجْعَلَ الْحِقَاقَ أَصْلًا وَيَصْعَدَ لِأَرْبَعِ جِذَاعٍ فَيُخْرِجَهَا وَيَأْخُذَ أَرْبَعَ جُبْرَانَاتٍ، وَأَنْ يَجْعَلَ بَنَاتِ اللَّبُونِ أَصْلًا وَيَنْزِلَ لِخَمْسِ بَنَاتِ مَخَاضٍ فَيُخْرِجَهَا مَعَ خَمْسِ جُبْرَانَاتٍ فَعُلِمَ أَنَّ لَهُ فِيمَا إذَا وَجَدَ بَعْضَ كُلٍّ مِنْهُمَا كَثَلَاثِ حِقَاقٍ وَأَرْبَعِ بَنَاتِ لَبُونٍ أَنْ يَجْعَلَ الْحِقَاقَ أَصْلًا فَيَدْفَعَهَا أَوْ بَعْضَهَا وَالْبَاقِيَ مِنْ بَنَاتِ اللَّبُونِ مَعَ الْجُبْرَانِ لِكُلٍّ وَبَنَاتِ اللَّبُونِ أَصْلًا فَيَدْفَعَهَا أَوْ بَعْضَهَا وَالْبَاقِيَ مِنْ الْحِقَاقِ وَيَأْخُذَ الْجُبْرَانَ لِكُلٍّ، وَفِيمَا إذَا وَجَدَ بَعْضَ أَحَدِهِمَا كَحِقَّةٍ أَنْ يَجْعَلَهَا أَصْلًا فَيَدْفَعَهَا مَعَ ثَلَاثِ جِذَاعٍ وَيَأْخُذَ ثَلَاثَ جُبْرَانَاتٍ أَوْ بَنَاتِ اللَّبُونِ أَصْلًا فَيَدْفَعَ خَمْسَ بَنَاتِ مَخَاضٍ مَعَ خَمْسِ جُبْرَانَاتٍ.
تَنْبِيهٌ:
قَضِيَّةُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ فِيمَا إذَا فَقَدَهُمَا يَجُوزُ لَهُ جَعْلُ الْحِقَاقِ أَصْلًا، وَيَدْفَعَ أَرْبَعَ بَنَاتِ لَبُونٍ مَعَ أَرْبَعِ جُبْرَانَاتٍ لَا جَعْلُ بَنَاتِ اللَّبُونِ أَصْلًا وَيَدْفَعَ خَمْسَ حِقَاقٍ، وَيَأْخُذَ خَمْسَ جُبْرَانَاتٍ؛ لِأَنَّهُ وَجَدَ عَيْنَ الْوَاجِبِ هُنَا فَامْتَنَعَ أَخْذُ الْجُبْرَانِ كَذَا قِيلَ، وَهُوَ مُتَّجِهٌ فِي الثَّانِيَةِ، وَأَمَّا الْأُولَى فَفِيهَا نَظَرٌ، وَلَا نُسَلِّمُ أَنَّ كَلَامَهُمْ يَقْتَضِي مَا ذُكِرَ فِيهَا؛ لِأَنَّ أَحَدَ الْوَاجِبَيْنِ الْمُخَيَّرِ فِيهِمَا لَا يَصْلُحُ لِلْبَدَلِيَّةِ عَنْ الْآخَرِ بَلْ إذَا وُجِدَ هُوَ أَوْ بَعْضُهُ فَإِنَّمَا يَقَعُ عَنْ نَفْسِهِ ثُمَّ يُكْمِلُ مِنْ غَيْرِهِ.